السيد تقي الطباطبائي القمي
102
مصباح الناسك في شرح المناسك
[ ( مسألة 301 ) : إذا طاف المحرم غير مختون بالغا كان أو صبيا مميزا ] ( مسألة 301 ) : إذا طاف المحرم غير مختون بالغا كان أو صبيا مميزا فلا يجتزي بطوافه فإن لم يعده مختونا فهو كتارك الطواف يجري فيه ماله من الأحكام الآتية ( 1 ) . [ ( مسألة 302 ) : إذا استطاع المكلف وهو غير مختون ] ( مسألة 302 ) : إذا استطاع المكلف وهو غير مختون فإن أمكنه الختان والحج في سنة الاستطاعة وجب ذلك والا أخر الحج إلى السنة القادمة فإن لم يمكنه الختان أصلا لضرر أو حرج أو نحو ذلك فاللازم عليه الحج لكن الأحوط أن يطوف بنفسه في عمرته وحجه ويستنيب أيضا من يطوف عنه ويصلي هو صلاة الطواف بعد طواف النائب ( 2 ) .